كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٩ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
ثلاثة أشواط منه أو أقل فبدنة كما في النهاية [١] و المبسوط [٢] و السرائر [٣] و غيرها، للأخبار، و كأنّه لا خلاف فيه كما لا خلاف في صحة الحجّ. و قول أبي جعفر (عليه السلام) لحمران في الحسن: و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه [٤]. محمول على ما عرفت.
و في المقنع [٥] و خبر زرارة عنه (عليه السلام) [٦] و حسن ابن عمّار عن الصادق (عليه السلام):
جزور سمينة [٧]. و في خبر خالد القلانسي عن الصادق (عليه السلام): إنّ على الموسر بدنة، و على المتوسّط بقرة، و على الفقير شاة [٨].
و لا شيء على الناسي و الجاهل، لما عرفت من أنّه لا شيء عليهما قبل الوقوف و قبل طواف الزيارة، فهنا أولى، و خصوص خبر سلمة بن محرز هنا في الجاهل [٩].
و لو كان الجماع بعد طواف خمسة أشواط فلا شيء، و أتم طوافه وفاقا للمشهور، و اكتفى الشيخ [١٠] و أتباعه بمجاوزة النصف، و هو خيرة المختلف [١١]، لقول الصادق (عليه السلام) لأبي بصير: إذا زاد على النصف و خرج ناسيا، أمر من يطوف عنه، و له أن يقرب النساء إذا زاد على النصف [١٢]. و لما سلف أنّ مجاوزة النصف كالإتمام في الصحة.
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٥٩.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٥٠- ٥٥١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٧ ب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
[٥] المقنع: ص ٧٦.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٥ ب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٤ ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٥ ب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٦ ب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٥.
(١٠) النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٦.
(١١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٦١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٦٩ ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ١٠.