كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٧ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
الزوجة المحرمة، و هو محلّ إشكال من الأصل، و من الخروج عن النصّ، و من كونه أفحش، و اشتراك موجب الافتراق.
و لو جامع المحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزيارة أي طواف الحجّ فبدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة كما في التهذيب [١] و النافع [٢] و الشرائع [٣]، و في المهذب [٤] و الإرشاد [٥] و التلخيص: فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة [٦].
و في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و السرائر [٩] و التحرير [١٠] و التذكرة [١١] و المنتهى:
عليه جزور، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة [١٢]. و لا خلاف في صحة الحجّ.
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر حمران: و إن كان قد طاف طواف النساء، فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج و غشي أهله فقد أفسد حجّه و عليه بدنة [١٣]. مع ضعفه يحمل على النقص، أمّا البدنة و الجزور فعرفت احتمال اتحادهما، و عليه المنتهى [١٤] و التذكرة [١٥]، و دليل وجوبه ما مرّ في الجماع قبل التحلّل.
و حسن ابن عمّار: سأل الصادق (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله و لم يزر، قال:
ينحر جزورا، و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا شيء عليه [١٦]. و هو نص على سقوطه عن الجاهل، و كذا الناسي، لشموله له،
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢١ ذيل الحديث ١١٠٣.
[٢] المختصر النافع: ص ١٠٧.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٤.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٢٣- ٢٢٤.
[٥] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣١٢.
[٦] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣١.
[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٥.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.
[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٥٠.
[١٠] التحرير: ج ١ ص ١١٩ س ٣٠.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٧.
[١٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٩ س ٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٧ ب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
[١٤] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٩ س ٣.
[١٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٧ س ٤.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٤ ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.