كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٦ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
المبسوط [١] و السرائر [٢]: كان عليه الكفارة يتحمّلها عنها، فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام فكأنّهما حملا الخبر على الإكراه، للأصل مع ضعفه، و معارضته بصحيح ضريس سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت، قال: يأمرها فتغتسل ثمّ يحرم و لا شيء عليه [٣].
و حمله في كتابي الأخبار على أنّها لم تكن لبّت [٤]. و أمّا عدد الثلاثة الأيام في الصيام فكأنّه لكونها المعروفة بدل الشاة.
و عليها مع المطاوعة الإتمام و الحجّ من قابل و على المولى إذنها فيه إن كان قبل المشعر و الصوم ستين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة إن قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها، و إن لم نقل بالبدل توقعت العتق و المكنة.
و لو جامع المحلّ زوجته المحرمة تعلّقت بها الأحكام مع المطاوعة، و لا شيء عليه للأصل من غير معارض.
و لو أكرهها فعليه بدنة يتحمّلها عنها على إشكال من ثبوت التحمّل إذا كان محرما، و لا يؤثّر إحرامه إلّا في وجوبها عن نفسه. و من كونه خلاف الأصل، فيقصر على المنصوص.
و لو كان الغلام الحرّ أو المملوك محرما و هو محلّ أو محرم و طاوع أو أكرهه ففي إلحاق الأحكام به حتى إن كانا محرمين افترقا، و إن كان مملوكا و هو محلّ كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة، و إن كان معسرا فشاة أو صيام، و إن كان حرا فكالزوجة، فإن أكرهه كان عليه بدنة إن وجبت إذا أكرهت
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٦.
[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٤٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٣ ب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣.
[٤] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢٠ ذيل الحديث ١١٠٣، الاستبصار: ج ٢ ص ١٩١ ذيل الحديث ٦٤٠.