كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٢٠ - مسألة يجب فيما له فداء منصوص
النافع [١] و التلخيص [٢].
و فيه أنّه خلاف الظاهر، فلا يحمل عليه بلا دليل.
و الجواب: أنّ الدليل ما مرّ من الأخبار فيما يؤم الحرم، و قد يدفع بأنّها عامة، فقد يخص منها حمام الحرم، و عدم التحريم خيرة صيد الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و السرائر [٥].
مسائل
[مسألة] يجب فيما له فداء منصوص
على المحرم في الحلّ الفداء للآية [٦] و الأخبار [٧]، و على المحلّ في الحرم القيمة للأخبار [٨].
و يجتمعان على المحرم في الحرم لعدم تداخل الأسباب بلا دليل، و للإجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل [٩]، و للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمار: إن أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فإنّما عليك فداء واحد [١٠]. إن أريد بمضاعفه الفداء اجتماع القيمة و الفداء.
و خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) في الغزال، قال: فإن هو قتله؟ قال: عليه قيمته. قال:
إن هو فعل به و هو محرم في الحل؟ قال: عليه دم يهريقه، و عليه هذه القيمة إذا كان
[١] المختصر النافع: ص ١٠٦.
[٢] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٤.
[٣] الخلاف: ج ٦ ص ٢٨ المسألة ٢٩.
[٤] المبسوط: ج ٦ ص ٢٧٥.
[٥] السرائر: ج ٣ ص ٨٧.
[٦] المائدة: ٩٥.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٣ ب ٩ من أبواب كفارات الصيد.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٥ ب ١٠ من أبواب كفارات الصيد.
[٩] شرح جمل العلم و العمل: ص ٢٣٩.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤١ ب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.