كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٦ - ج في الظبي شاة
مدّ يوما [١]، بناء على ما مرّ.
و في المراسم: إنّ بدل البقرة فداء بقرة الوحش على النصف من بدل البدنة في الإطعام، و في الصيام الأوفى و الأدنى [٢] و سمعت كلامه في بدل البدنة، و ليس فيه للحمار ذكر.
و قال الحلبي: إنّ فيهما بقرة، فإن لم يجدها تصدق بقيمتها، فإن لم يجد فضّ القيمة على البر، و صام لكلّ نصف صاع يوما [٣]. و هو نحو كلامه في النعامة، و نحوه ابن زهرة [٤] و الكلام في أنّ الصوم ثلاثين يوما أو بإزاء ما يفي به القيمة من الأصواع كما مرّ خلافا و دليلا.
ج: في الظبي شاة
قال ابن زهرة: بلا خلاف [٥]، و في المنتهى: الإجماع عليه [٦]، و الآية [٧] تدلّ عليه، و الأخبار به كثيرة، و هي تعم الضأن و المعز الذكر و الأنثى [٨].
فإن عجز قوّمها و فض ثمنها على البر أو غيره ممّا عرفت و أطعم كلّ مسكين مدّين إلى عشرة مساكين.
و لا يجب الزائد عن عشرة إجماعا على ما في الخلاف [٩] و للأصل، و خلوّ النصوص عنه، و لا الإكمال، و نصّ عليه في سائر كتبه [١٠]، و في النهاية [١١]
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٧ المسألة ٢٦٠.
[٢] المراسم: ١٢٠.
[٣] الكافي في الفقه: ٢٠٥.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٢ س ٢٤.
[٧] المائدة: ٩٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨١ ب ١ من أبواب كفارات الصيد.
[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٢ المسألة ٣١٠.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٥ س ٢٩، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٢ س ١٦، الإرشاد: ج ١ ص ٣١٨، تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٨.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.