كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٥ - ب في كلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
و جماعة من اللغويين.
فإن عجز عن البقرة قوّم البقرة و فضّ ثمنها على البر أو على أحد الأربع من البر و الشعير و التمر و الزبيب، أو على كلّ ما يسمى طعاما.
و أطعم المساكين، كلّ مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا، و الزائد على ثلاثين مسكينا له، و لا يجب الإكمال لو نقص عنها.
فإن عجز صام عن كلّ نصف صاع يوما، فإن عجز فتسعة أيام عنها وفاقا للشيخ [١] و بني حمزة [٢] و إدريس [٣] و البراج [٤] و ابني سعيد [٥].
و البر إنّما هو في السرائر [٦] و الشرائع [٧]، و لم يثبت ابن حمزة لفداء الحمار بدلا، و الأخبار [٨] ناطقة به لهما عموما أو خصوصا، إلّا أنّ في أكثرها: أنّ البدل إطعام ثلاثين، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، كما في المقنع [٩] و المقنعة [١٠] و جمل العلم و العمل، و ليس فيه ذكر للحمار [١١]، و الذي قدر الإطعام و الصيام بما يفي به قيمة البقرة من الطعام ما مرّ من صحيحي أبي عبيدة و ابن مسلم [١٢]. فليحمل سائر الأخبار على أنّه لا يجب الزائد على ثلاثين. و في الخلاف الإجماع عليه في البقرة [١٣].
و على العجز عن الصوم عن كلّ مسكين يوما، و في الخلاف: الصوم عن كل
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.
[٢] الوسيلة: ص ١٦٧.
[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٦٦- ٥٥٧.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.
[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٥، الجامع للشرائع: ص ١٨٩.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨١- ١٨٢ ب ١ من أبواب كفارات الصيد.
[٩] المقنع: ص ٧٧.
[١٠] المقنعة: ص ٤٣٥.
[١١] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ و ١٨٥ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ و ٧.
[١٣] الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٢ المسألة ٣١٠.