كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٥ - المطلب الثاني في العود إلى منى
و لا يختل بذلك إخلاله عندنا، و إن تعمّد الترك للأصل.
و لكن في التهذيب: و قد روي أن من ترك رمي الجمار متعمّدا لا يحلّ له النساء، و عليه الحجّ من قابل [١]. بل روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: من ترك رمي الجمار متعمّدا لم يحلّ له النساء و عليه الحجّ من قابل [٢].
و نحوه عن أبي علي [٣]. و هذا الكلام قد يشعر باحتماله صحة مضمونة.
و حمل في الاستبصار [٤] و المختلف [٥] و الدروس [٦] على الاستحباب، إذ لا قائل بوجوب إعادة الحجّ عليه.
قلت: مع ضعفه و احتماله تعمد الترك لزعمه عند ما أحرم أو بعده أنّه لغو لا عبرة به، فإنّه حينئذ كافر لا عبرة بحجّه و إحلاله، و أن يكون إيجاب الحجّ عليه من قابل لقضاء الرمي فيه، فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد من أنّ عليه الرمي في قابل إن أراده بنفسه، و إذا جاء بنفسه فلا بد من أن يحرم بحج أو عمرة.
و لا خلاف في أنّه إذا لم يقضه في عامه كان عليه أن يعيد الرمي كلّا أو بعضا أي يقضيه أو الإحرام لقضائه في القابل إن عاد بنفسه أو يستنيب له إن لم يحج فيه بنفسه كما في الخبر [٧]، و لا خلاف فيه.
و في الغنية الإجماع عليه [٨]. و قضاء البعض إعادة له، و كذا قضاء الكلّ بمعنى فعله مكررا، و وجوب القضاء بنفسه أو يأتيه في القابل نص الخلاف [٩]
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٤ ذيل الحديث ٩٠٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٤ ح ٩٠١.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥٨.
[٤] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١٠٦١.
[٥] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥٩.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٥ درس ١١٠.
[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٢ ب ٣ من أبواب العود إلى منى.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ٢٢.
[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٢ المسألة ١٨٠.