كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٦ - المطلب الثاني في العود إلى منى
و التهذيب [١] و الاستبصار [٢] و الدروس [٣]، و يؤيّده الأصل، و بمعناه اللزوم الذي في الكافي [٤].
لكن في الخلاف: إنّ من فاته دون أربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شيء عليه، و إن أتى به إلى القابل كان أحوط [٥]. و نحوه التحرير [٦] و التذكرة [٧] و المنتهى [٨].
و نصّ النافع [٩] و التبصرة [١٠] الاستحباب، لضعف الخبر، و صحيح ابن عمّار:
سأل الصادق (عليه السلام) رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها. قال: فإنّه نسيها حتى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كلّ رميتين بساعة، قال: فإنّه نسي أو جهل حتى فاته و خرج، قال: ليس عليه أن يعيد [١١].
و أمّا أصل البراءة ففيه أنّه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ إلّا بفعله، و إن قيل: القضاء إنّما يجب بأمر جديد.
قلنا: ثبت الأمر به، إلّا أن يقال: إنّما ثبت في عامه، و حمل الشيخ الخبر على أنّه لا إعادة عليه في عامه [١٢].
قلت: و يحتمل أن يكون إنّما أراد السائل أنّه نسي التفريق و يؤيّده لفظ «يعيد» مع أنّ في طريقه النخعي، فإنّما يكون صحيحا إن كان أيوب بن نوح و لا يقطع به.
[١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٤ ذيل الحديث ٨٩٩.
[٢] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١٠٥٩.
[٣] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٤- ٤٣٥ درس ١١٠.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٩٩.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٧ المسألة ١٨٨.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٠ س ١١.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٣ س ٣٥.
[٨] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٤ س ١١.
[٩] المختصر النافع: ص ٩٧.
[١٠] تبصرة المتعلمين: ص ٧٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٣ ب ٣ من أبواب العود إلى منى ح ٣.
[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٤ ذيل الحديث ٨٩٩.