كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٣ - المطلب الثاني في العود إلى منى
و لا يجوز الرمي ليلا لغيره أي المعذور، للأخبار و الإجماع على الظاهر.
و شرائط صحّة الرمي هنا كما تقدم يوم النحر إلّا أنّ في الخلاف [١] و الغنية [٢] و الإصباح [٣]: إنّ وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر، و في أيام التشريق من الزوال. لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال [٤].
و لو نسي رمي يوم بل تركه قضاه من الغد وجوبا بالنصوص و الإجماع، و للشافعي قول بالسقوط [٥]، و آخر بأنّه في الغد أيضا أداء [٦]، و كذا إن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث، و إن فاته يوم النحر قضاه بعده [٧]. و لا شيء عليه غير القضاء عندنا في شيء و من الصور للأصل.
و يجب أن يبدأ بالفائت لتقدم سببه، و الأخبار و الاحتياط و الإجماع كما في الخلاف قال: إذا رمى ما فاته بينه و بين يومه قبل أن يرمي لأمسه لا يجزئ ليومه و لا لأمسه [٨].
و يستحب أن يوقعه بكرة ثمّ يفعل الحاضر، و يستحب كونه عند الزوال نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) [٩]، و المراد بلفظ «بكرة» هنا أوّل طلوع الشمس كما في السرائر [١٠]، لا طلوع الفجر، لما عرفت من أنّ وقت الرمي من طلوع الشمس.
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٤ المسألة ١٦٧ و ص ٣٥١ المسألة ١٧٦.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٩ و ٢٠.
[٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٥.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٥١ المسألة ١٧٦.
[٥] المجموع: ج ٨ ص ٢٤٠.
[٦] المجموع: ج ٨ ص ٢٤٠.
[٧] المجموع: ج ٨ ص ٢٤١.
[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٦ المسألة ١٨٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨١ ب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٦٠٩.