كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٢ - المطلب الثاني في العود إلى منى
الأفضل [١]. و في الكافي: قبل الزوال [٢]، و في المقنعة [٣] و المراسم: ما قرب من الزوال [٤]، و في الهداية [٥] و الفقيه [٦] و المقنع: كلما قرب من الزوال كان أفضل [٧]، و في المختلف عن المبسوط: إنّ الأفضل بعد الزوال [٨]. و الذي عندنا من نسخه كما ذكرناه.
و يمتدان أي الإجزاء و الفضيلة إلى الغروب أمّا امتداد الإجزاء فكذلك وفاقا للمشهور للاخبار، و خلافا للصدوقين [٩] فوقّتاه إلى الزوال، إلّا أنّ في الرسالة: و قد روي من أوّل النهار إلى آخره [١٠]، و في الفقيه: و قد رويت رخصة من أوّل النهار إلى آخره [١١]. و أمّا امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب، و لا أعرف وجهه.
فإذا غربت الشمس قبل رميه أخّره عن الليل و قضاه من الغد كما سيأتي، للأخبار الموقّتة للرمي باليوم و للقضاء بالغد، و المخصّصة لإيقاعه ليلا بالمعذور، و لا يعرف فيه خلافا.
و يجوز للمعذور كالراعي و الخائف و العبد و المريض الرمي ليلا أداء و قضاء للحرج و الأخبار [١٢] و قد نصّت على خصوص من ذكروا، و في بعضها زيادة الحاطبة و المدين [١٣]، و لا نعرف فيه خلافا، و لا فرق في الليل بين المتقدّم و المتأخّر، لعموم النصوص و الفتاوى.
[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٢ س ٦.
[٢] الكافي في الفقه: ص ١٩٩.
[٣] المقنعة: ص ٤٢٢.
[٤] المراسم: ص ١١٥.
[٥] الهداية: ص ٦٤.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٣.
[٧] المقنع: ص ٩٢.
[٨] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٠.
[٩] نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٠، المقنع: ص ٩٢.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٠.
[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٤.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٠ ب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨١ ب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٧.