كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٥٠ - المطلب الثاني في العود إلى منى
و الشرائع [١] و التحرير [٢] و التلخيص [٣] و اللمعة [٤] يعمّ الجاهل و العامد، و خصّ هنا و في التذكرة [٥] و المنتهى [٦] بالناسي، و استدلّ فيهما بأنّ الأكثر إنّما يقوم مقام الكلّ مع النسيان [٧]، و هو ممنوع.
و قد يستدلّ بأنّه منهي عن رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد، و يندفع بأنّ المعلوم إنّما هو المنهي عنه قبل أربع. و ألحق في الدروس الجاهل بالناسي [٨].
و لا يحصل الترتيب بدونها أي الأربع بالنص، و الإجماع، و الأخبار.
و لو ذكر النقص في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أوّلا وجوبا ثمّ أكمل اللاحقة مطلقا بعد أربع و قبلها، لكن إن كان أكمل على السابقة أربعا، اكتفى بإكمالهما، و إلّا السابقة على ما سيأتي و استأنف على اللاحقة، و استأنفهما على قول سيأتي ان شاء اللّه تعالى، فمراده بإكمال اللاحقة الإتيان به كاملا أعمّ من الاستئناف و الإتيان بالباقي.
و وقت الإجزاء للمختار من طلوع الشمس وفاقا للأكثر للأخبار [٩]، و في الوسيلة: إنّ وقت الرمي طول النهار [١٠]، و في الإشارة: إنّه من أوّل النهار [١١]، و ما في رسالة علي بن بابويه: إنّه مطلق، لك أن ترمي الجمار من أوّل النهار [١٢]. إلّا أن يريدوا به طلوع الشمس كما في بعض كتب اللغة [١٣]. و في
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧٥.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٠ س ١٥.
[٣] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٤٠.
[٤] اللمعة الدمشقية: ص ٤٠.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٣ س ١٣.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٢ س ٣٣.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٣ س ١٤، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٢ س ٣٦.
[٨] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٠ درس ١١٠.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٨ ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة.
[١٠] الوسيلة: ص ١٨٨.
[١١] اشارة السبق: ص ١٣٨.
[١٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٠.
[١٣] القاموس المحيط: ج ٢ ص ١٥٠ مادة «نهر».