كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٨ - المطلب الثاني في العود إلى منى
و المنتهى [١]، و في التذكرة: إنّه الأقرب [٢].
و إذا وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر فإن أخلّ به فشاة كالليلتين المتقدمتين لما تقدم.
و يجب أن يرمي الجمار الثلاث في كلّ يوم من الحادي عشر و الثاني عشر لقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن أذينة: الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار [٣]. و في خبر عبد اللّه بن جبلة: من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء، و عليه الحجّ من قابل [٤].
و في التذكرة [٥] و المنتهى: أنّه لا نعلم فيه خلافا [٦]، و في الخلاف: الإجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث و تفريق الحصيات و وجوب القضاء [٧].
و في السرائر: لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، و لا أظنّ أحدا من المسلمين يخالف فيه [٨]، و أنّ الأخبار به متواترة [٩]. و عدّ في التبيان من المسنونات [١٠]، و لعلّ المراد ما ثبت وجوبه بالسنّة. و في الجمل و العقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر إنّ الرمي مسنون [١١] فيحتمله، و الاختصاص برمي جمرة العقبة، و حمل على الأوّل في السرائر [١٢] و المنتهى [١٣].
فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا للتأسّي،
[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٦ س ٣٧.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٤ س ٢٧.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٣ ب ٤ من أبواب العود إلى منى ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٤ ب ٤ من أبواب العود إلى منى ح ٥.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٢ س ٣٥.
[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧١ س ٢٣.
[٧] الخلاف: ج ٢ ص ٣٥١ المسألة ١٧٧.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٦٠٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٣ ب ٤ من أبواب العود إلى منى.
[١٠] التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.
[١١] الجمل و العقود: ص ١٤٥.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٦٠٦.
[١٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧١ س ١٥.