كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤١ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء
بمنى، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق [١]. و خبر ابن مسكان سأله (عليه السلام) عن رجل تمتع و لم يجد هديا؟
قال: يصوم ثلاثة أيام. قال أ فيها أيام التشريق؟ قال: لا [٢].
و خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّ عباد البصري سأله عن الأيام التي يصام بدل الهدي- إلى أن قال-: فإن فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك، قال: فلا تقول كما قال عبد اللّه بن الحسن، قال: فأي شيء قال؟ قال: يصوم أيام التشريق، قال: إنّ جعفرا كان يقول: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بديلا ينادي أنّ هذه أيام أكل و شرب فلا يصومنّ أحد [٣]، الخبر.
فصبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها، و أباح أبو علي صومها فيها [٤]، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحجّ فليصمها أيام التشريق، فإنّ ذلك جائز له [٥]. و نحو منه خبر القداح [٦]، و هما شاذّان ضعيفان، مخالفان لأخبارنا، موافقان لقول من العامة [٧]، يحتملان تعلّق أيام التشريق بالقول.
و في الفقيه: رواية عنهم (عليهم السلام): تسحّر ليلة الحصبة، و هي ليلة النفر و أصبح صائما [٨].
و في النهاية [٩] و المبسوط [١٠] و المهذب [١١] و السرائر: إنّه يصوم يوم الحصبة،
[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٤ ب ٥١ من أبواب الذبح ح ١.
[٢] المصدر السابق ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٥ ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٤.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٥ ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥.
[٦] المصدر السابق ح ٦.
[٧] المجموع: ج ٦ ص ٤٤٥، فتح العزيز: ج ٦ ص ٤١٠، المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٠٧.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٠٨.
[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٤.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٠١.