تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٢
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض انتهى وعمدة المستند هو الاخبار الكثيرة الدالة على ذلك فمها حسنة أبى أيوب التى هي كالصحيحة عند الاصحاب قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروى عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة أخذت منه ما أخذت، وان كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه [١] ومنها مرسلة جميل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته [٢]. ومنها روايته الاخرى قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذى يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته [٣] ومنها رواية محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على أخته
[١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٩ من أبواب حد الزنا الحديث ١ - ٢ - ٣