تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٤
الغير من الحرز فادعى عليه اللاخلاف بل الاجماع بقسميه بل ادعى دلالة النصوص على ذلك، ثم أنه يتحقق الاخراج بأن يخرج المتاع بنفسه أو بالتسبيب مثل ان يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يضعه على دابة ثم يسوقها أو يقودها أو يسرحها فتخرج هي من الموضع أو يشد المتاع على جنا طائر من شأنه العود إليه، بل لو أمر صبيا غير مميز كما إذا كان له خمس سنين بأن يخرج المتاع من الموضع فأخرجه فالقطع على الامر ايضا وكذلك المجنون لانهما حينئذ بمنزلة الالة، وأما إذا أمر صبيا مميزا باخراجه فأخرجه فعن كشف اللثام " لا قطع على الامر لخروجه بتمييزه عن الالية ولا على المأمور لعدم تكليفه، ولكن لا يخلو كلامه عن نظر. وأما الشرط السابع أي بأن لا تكون السرقة من الوالد عن ولده فادعى الاجماع بقسميه عليه، قال في الجواهر: مضافا الى فحوى عدم قتله به وقوله (ص): أنت ومالك لابيك [١] وغيرهما بل في معقد اجماع المسالك " الاب وان علا انتهى الا أنه يرد عليه أن عدم قتل الاب لقتله لولده لا يصير دليلا على أن عدم القطع في السرقة كذلك فان القتل أعظم من القطع فعدم إجراء القوى في حق الاب - وهو القتل - لا يكون دليلا على عدم اجراء الضعيف، ولكن يدل على صحة كلام صاحب
[١] الوسائل الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١