تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧
قال في الشرايع: والنظر في الموجب والحد واللواحق (أما الموجب) فهو ايلاج الانسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا شبهة ولا ملك انتهى موضع الحاجة قال في المسالك هذا تعريف لمطلق الزنا الموجب للحد في الجملة ويدخل في الانسان الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فلو زاد فيه المكلف كان أجود، ويمكن تكلف اخراجهما بقوله: في فرج امرأة محرمة فانه لا تحريم في حقهما، وكذا يدخل فيه المختار والمكره، ويجب اخراج المكره الا أن يخرج بما يخرج به الاولان، وكذا يدخل الذكر والخنثى لكن يمكن اخراج الخنثى بقوله: ذكره فان ذكر الخنثى ليس بحقيقى لعدم مبادرة المعنى عند اطلاقه إليه وجواز سلبه عنه ومن جعله ذكرا حقيقيا زاد بعد قوله: ذكره: الاصلى بيقين انتهى موضع الحاجة. وقال في الجواهر: فما في المسالك... في غير محله لانها على التقدير المزبور شرائط في الحد لا في تحقق حقيقة الزنا انتهى، لكن يرد عليه أن تحقق الزنا بالنسبة الى ايلاج الصبى والمجنون وكذا المكره والظان بأنها زوجته مشكل بل غير ممكن فان مطلق ايلاج الذكر في فرج الاجنبية