تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٧
وفى رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان لام سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) مولاة فسرقت من قوم فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله: هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله [١]. وفى الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام فانه لا يملكه واشفع فيما لا يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ولا تشفع في حق امرء مسلم ولا غيره الا باذنه [٢]، الى غير ذلك من الروايات (المسألة الثانية:) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية: على المرأة الرجم، وعلى الصبية جلد مأة بعد الوضع، ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر، أما الرجم فعلى ما مضى من التردد والاشبه الاقتصار على الجلد، وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهو المساحقة وأما لحوق الولد فلانه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به، و أما المهر فلانها سبب في اذهاب العذرة، ودينها مهر نسائها وليست كالزانية في سقوط دية العذرة لان الزانية أذنت
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١ - ٤