تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٢
دون الالزام والوجوب وأما اشتراط كون المقر بالغا عاقلا حرا مختارا فلان هذه الشرائط عدا الحرية من الشرائط العامة للتكليف فلا شئ على الصبى الا التأديب ولذا قال في الشرائع: ولو لاط البالغ بالصبى موقبا قتل البالغ وأدب الصبى وكذا لو لاط بمجنون، ولو لاط بعبده حدا قتلا أو جلدا، ولو ادعى العبد الاكراه سقط عنه دون المولى، ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل، وفى ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب، ولو لاط بمثله كان الامام مخيرا بين إقامة الحد عليه وبين دفعه الى أهله ليقيموا عليه حدهم انتهى أما العبد فانه كسائر المكلفين فانه ايضا من المكلفين فيجرى عليه حد الحر من القتل والجلد أي القتل مع الايقاب والجلد بدونه، ولا يجرى عليه هنا أي في باب اللواط ما كان يجرى عليه في باب الزنا من كون حده نصف حد الحر فانه كان هناك لوجود النص بذلك، ولا نص هنا في خصوص العبد فلابد من التمسك باطلاقات أدلة اللواط، نعم يمكن التمسك باطلاق قوله. عليه السلام إن حد اللواط مثل حد الزانى (١) الا أنك قد عرفت