تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٧
كالعمى والفسق، والعدم ان كان لمعنى خفى، وحينئذ يختص الحد بالمردود الشهادة كالاعمى والفاسق دون الاخرين لعدم تفريطهم. ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فعن القواعد " أنه لا حد للشبهة " الا أنه في رواية أبى بصير عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحد [١] لكن يمكن حمل الرواية على ظهور فسقهم. وقال في الجواهر: ولو رجعوا عن الشهادة كلا أو بعضا قبل الحكم فعليهم أجمع الحد الا أن يعفو المقذوف، ولا يختص الراجع بالححد ولا بالعفو، وأما إذا ارجعوا بعد الحكم فيختص الراجع بالحد أخذا باقراره انتهى أما في صورة رجوع كلهم قبل الحكم فهو واضح لقذفهم له بالزنا باقرارهم فانه قد أقروا برجوعهم أنهم رموه بالزنا بلا جهة شرعية، وأما في صورة رجوع البعض فلجهة عدم اكمال الشهادة لرجوع بعضهم عنها لكنه مشكل مع عدم رجوع باقى الشهداء عنها فانه إذا قلنا بحدهم مع عدم رجوعهم
[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب حد القذف الحديث ٤