تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٠
قال في الجواهر: وبذلك (أي بما أورده من الروايات المطلقة من باب المساحقة) يخرج عما يقتضى التنصيف في الامة إذ التعارض من وجه والترجيح لما هنا لما عرفت انتهى ومراده بقوله: لما عرفت ما ذكره في هذه المسألة أي مسألة المساحقة من قوله: وفاقا للاكثر (أي أنها تجلد مأة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة) كما في كشف اللثام بل المشهور كما في الرياض، بل في المسالك نسبته الى المفيد والمرتضى وأبى الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين بل عن السرائر نسبته الى أصحابنا مشعرا بالاجماع عليه انتهى. فان كان هنا اجماع والا فللنظر في هذه المسألة بالنسبة الى الامة مجال فان الاية المتقدمه مطلقة تشمل المساحقة بل يستفاد من بعض الروايات الاتية [١] أن المراد بالفاحشة السحق، وكيف كان فلا فرق في المساحقة بين المسلمة والكافرة والمحصنة وغير المحصنة والفاعلة والمفعولة الا أن الشيخ قال في النهاية: ترجم مع الاحصان وتحد مع عدمه ونحوه عن القاضى وابن حمزة بل مال إليه في محكى المسالك ومستندهم حسنة محمد بن أبى حمزة وهشام وحفص
[١] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث ٣