تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٨
هو التعزير فان الحد قد يطلق على التعزير وقد ناقش في المسالك اولا في سند هذه الرواية الحد على الرجم وعلى القتل بالسيف والاحراق بالنار و رمى الجدار عليه وغير ذلك مما ستقف عليه وعلى الجلد المختلف كيفية وكما فهى مجملة وثالثا بأنه على تقدير حمل الرواية على التعزير فأمره منوط بنظر الحاكم غالبا ونظر الحاكم يتوقف على معرفة المعصية ليترتب عليها ما يناسبها إلا بمجرد التشهى ومن التعزير ما هو مقدر فجاز أن يكون أحدها فيشكل تجاوزها أو بعضها بدون العلم بالحال. ورابعا انه يشكل الخبر ايضا باستلزامه أنه لو نهى عن نفسه فيما دون الحدود المعلومة قبل منه، وليس هذا حكم الحد ولا التعزير وخامسا بأن من الحدود ما يتوقف على الاقرار أربع مرات وخامسا بأن من الحدود ما يتوقف على الاقرار أربع مرات ومنها ما يتوقف على الاقرار مرتين ومنها ما يثبت بمرة فلا يتم اطلاق القول بجواز بلوغ المأة مع الاقرار دون الاربع وبلوغ الثمانين بدون الاقرار مرتين الى آخر كلامه قده أقول: أما الاشكال الاول فأجاب في الجواهر عنه بقوله: مدفوع بارادة الثقة منه هنا بالقرائن المفيدة لذلك