تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٥
له، وذلك مثل رجل قذف رجلا والمقذوف أخوان فان عفا أحدهما عنه كان للاخر أن يطالبه بحقه لانها أمهما جميعا والعفو اليهما جميعا [١]. وكون الحد موروثا ليس بمنزلة موروثية المال بأن يلاحظ فيه طبقات الارث أو كون الذكر مثل حظ الانثيين ونحو ذلك بل المراد هنا من كون الحد موروثا أن المورث إذا لم يستوف حقه من القاذف قبل موته فلوليه استيفاء حقه منه بعد موته وان كان أخاه، ومن المعلوم أن الاخ ليس وارثا للميت ما دام الطبقة الاولى من الوراث موجودة الا أن الاخ هنا يمكن أن يصير وليا للميت في استيفاء حق الميت من قاذفه كما يظهر من الموثقة المتقدمة. وعليه يمكن حمل رواية السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث [٢]، بأن يكون المراد أن الحد ليس كالمال والدية والعقار في أن يلاحظ طبقات الارث أو يلاحظ فيه السهام، وأما استثناء الزوج والزوجة من أن يرثا الحد فلان الظاهر من الورثة هم الوارث بالنسب دون السبب نعم يستثنى من الوارث السببي خصوص الامام عليه السلام فانه من فقدان الوارث النسبى يجوز له أن يجرى الحد على القاذف، وأما العفو عنه فقد قيل: أنه ليس له " الا أنه لا دليل
[١]
[٢] الوسائل الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١ و ٢