تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٢
محمد (صلى الله عليه وآله) فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق؟ فقالوا: يا قنبر إنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع؟ فقال: عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضت الحديث [١]. ويستفاد من هذه الروايات اعتبار تعدد مجالس الاقرار فلا يكفى الاقارير الاربعة في محبس واحد كما يظهر من أمره عليه السلام بالرجوع بعد ما أقر أو أقرت والمراد من تعدد المجالس هو تغير المجلس الاول بتغيير ما وان كان ذلك التغيير ادارة وجهه الى جهة أخرى وليس المراد من التعدد تغيير موضع الجلوس الى موضع آخر بل المراد تغيير وضع المجلس بأن غير وجهه الى جهة أخرى فقد قال في الخلاف والمبسوط - على ما حكى عنهما -: لا يثبت (أي الاقرار أربعا في مجلس واحد) ولكن قال في الشرائع: وفيه مردد وانتهى وممكن أن يكون وجه التردد وهو الاطلاقات الرافعة لهذا الاعتبار الا أن يقال: ان الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه
[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب حد الزنا الحديث ٥