تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦
نكاح ولا شبهة قال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه بينهم ولعله للاحتياط في الحدود المبنية على التخفيف ولذا تسقط بالشبهة انتهى. مضافا الى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد عليه أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج [١]. وفى رواية أبى بصير عنه عليه السلام قال: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة [٢]. وقد سمعت قصة ماعز وأنه قال النبي صلى الله عليه وآله له - بعدما أقر بالزنا -: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يارسول اله قال: أنكتها؟ لا تكنى قال: نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر قال: فهل تدرى ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم (٣). وعن الرياض أنه قال: انما تسمع إذا عوين أو سمع
[١]
[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ح ١ - ٤
[٢] سنن البيهقى ج ٨ ص ٢٢٧ على ما حكى عنه