تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٨
أي شئ الغليان؟ قال: القلب [١]. ولكن يستفاد من رواية أن النشيش ايضا موجب لحرمة العصير وهى رواية ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلا حرم [٢]. وكيف كان فليس لنا دليل على نجاسة العصير العنبى مضافا الى حرمته، فالمقدر المسلم هو حرمته. نعم في الموثق المروى عن التهذيبب - كما في الجواهر - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج [٣] ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النف، فقال: خمر لا تشربه [٤] الى آخره، قال في الجواهر إيضا: والمناقشة فيه بعدم لفظ الخمرفيه في الكافي ضعيفة، لاولوية احتمال السقوط من الزيادة، وإن كان الكليني أضبط، كالمناقشة فيه باحتمال إرادة الحرمة من التشبيه لا النجاسة انتهى موضع الحاجة. لكن يمكن أن يقال: إن المناقشة باحتمال ارادة الحرمة من قوله عليه السلام " خمر " قوية لان هذه الكلمة ليست موجودة في الكافي بل هي منقولة عن التهذيب أولا، وعدم صراحة قوله: " خمر " على النجاسة وقصاراه دلالته على الحرمة ثانيا
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب الاشربة المحرمة الحديث ٣ - ٤
[٤] الجواهر ج ٦ - كتاب الطهارة - ص ١٤
[٣] معرب بخته