تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٨
في الافتضاض، وليست هذه كذلك، وأنكر بعض المتأخرين ذلك، وظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب قاله ايضا في الشرائع. فلنوضح بعض ما ذكره قدس سره أما الرجم على المساحقة التى ساحقت بكرا فلان المساحقة كالزانية فكما أن الزانية إذا كانت بكرا يجب عليها الجلد وإذا كانت محصنة يجب عليها الرجم كما تقدم في الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال حدها حد الزانى [١]، فالمرأة المزبورة كانت محصنة. ومن المعلوم أن الزانى حده الجلد ان لم يكن محصنا و الرجم ان كان محصنا لكن قد عرفت هناك أنا قد رجحنا روايات الجلد مطلقا كموثقة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: المساحقة تجلد [٢]، فليس على هذه المرأة وان كانت محصنة الا الجلد وأما جلد الجارية البكر فلانها كانت مساحقة فحدها الجلد لان المفروض أنها قد مكنت نفسها لان تساحق المرأة معها، وأما الولد فهو ملحق بالرجل لانه من مائه ولم يكن مائه ماء الزانى، فيكون مائه كماء الواطئ بالشبهة الذى يلحق به الولد وأما المهر فلان المرأة صارت سببا في ذهاب بكارة الجارية
[١]
[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب حد السحق الحديث ١ - ٢ ولكن فيه الساحقة تجلد