تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٩
كرواية عاصم بن حميد عنه وغيرها " وأما الاشكالات الاربعة فهى كالاجتهاد في قبال النص فعلى أن الرواية صحيحة السند أو معمول بها لا مانع من أن يقال: إن الشارع في هذا المورد أي الذى لم يبين المكلف، عليه من الحد تعيين المقدار الذى عليه من اتحد بيد المكلف من أن سائر الحدود والتعزيرات تعيينها بيد الامام عليه السلام أو الحاكم المنصوب من قبله. وأما ما رواه في المسالك عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي (صلى الله عليه وآله) فجاءه رجل فقال: يا رسول الله انى أصبت حدا فأقمه عليه ولم يسمه فحضرت الصلاة فصلى النبي (صلى الله عليه وآله) الصلاة فقام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله إنى أصبت حدا فأقم في حد الله، قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم قال فان الله قد غفر لك ذنبك وحدك [١] - فهو ليس مرويا من طرقنا بل من الروايات العامية فحينئذ العمل على رواية محمد بن قيس فعلى هذا يضرب حتى ينهى عن نفسه وان جاوز المأة لاحتمال أن يكون مراده من الحد
[١] صحيح البخاري ج ٨ ص ٢٠٧ - على ما حكى عنه