تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٨
الامساك ولا المؤجر العين المستأجرة، وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة، لانه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الاخراج، قاله في الشرائع أما الفرض الاول - أي سرقة الرهن - فلان الراهن لم يسرق من مال المرتهن شيئا، بل سرق ماله الذى كان للمرتهن إمساكه بعنوان الوثيقة عن دينه، وأما سرقة العين المستأجرة فلانه وان كان ممنوعا من استعادتها من المستأجر لانه ملكه منافعها بثمن معلوم الا أنه بسرقته لها لم يتحقق إخراج نصاب السرقة من مال المسروق منه فانه حين الاخراج لم يسرق منه الا منفعة ما لم يبلغ حد النصاب وبعد الاخراج وإمساك العين المستأجرة عنده وإن كان ربما تبلغ منفعتها النصاب اوما فوق النصاب الا أنه لابد من أن يصل المسروق حد النصاب حين إخراجه من الحرز لا بعده مضافا الى أنه يعتبر الملكية العينية عند العرف في تحقق السرقة دون المنفعة. (المسألة الثانية:) وقال ايضا: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله كذا عبد الغنيمة بالسرقة منها لان فيه زيادة إضرار، نعم يؤدب بما يحسم المادة انتهى أما عدم قطع عبد الانسان إذا سرق