تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٦
فان أبى قتل، وان أجاب قبلت توبته وجلد، فان عاد خامسة بعد التوبة من غير أنه يستتاب، وأفتى به الحلبي، وفى المختلف - على ما حكى عنه - ونحن في ذلك من المتوفقين " قال في الجواهر: بل ينبغى العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد انتهى. وكيف كان فحمل النفى عن مصره على الحبس بعيد في الغاية والرواية الدالة على ذلك مرسلة غير معتمد عليها، وتحديد النفى بالسنة ايضا بعيد نعم لا يبعد تحديده بالتوبة لصدق اسم القواد عليه قبلها، وان كان هذا الوجه لا يخلو عن المناقشة فانه يمكن اطلاق القواد عليه حتى بعد التوبة بناء على أن المشتق لا يكون حقيقة في خصوص المتلبس، هذا كله في الرجل. وأما المرأة فتجلد فقط، وليس عليها الخبر ولا الشهرة ولا النفى قال في الجواهر: اتفاقا على الظاهر منهم كما اعترف به في كشف اللثام، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه مضافا الى الاصل بل في الرياض " واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة، مع منافاة النفى والشهرة لما يجب مراعاته (في المرأة) " وان كان فيه أنه لا دليل حينئذ على جلدها، اللهم الا أن يكون مستنده الاجماع على هذا التقدير