تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٦
حدا ولمن جاوز الحد حدا [١]. وأما وجه الاندراج فلظهور لفظ الحد في الشئ المحدود والمقدر فما لا تقدير له لا يسمى بحسب العرف حدا مضافا الى ظهور بعض الاخبار في أن التعزير ليس بحد، منها رواية حماد بن عثمان قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد، قلت له: دون ثمانين، قال لا، ولكن دون أربعين، فانها حد المملوك، قلت: وكم ذاك، فقال: على قدر ما يراه الوالى من ذنب الرجل و قوة بدنه [٢]. ومنها رواية معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الامرأتان تنامان في ثوب واحد، فقال: يضربان قلت: حدا؟ فقال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد، قال: يضربان، قلت: الحد؟ قال: لا [٣] وغير ذلك مما ظاهره مغايرة الحد للتعزير بحسب المفهوم، وربما يطلق الحد ويراد به التعزير وهو كثير في الروايات الا انه في مورد الشك بأن المراد به الحد أو التعزير لابد أن يحمل على الحد بالمعنى الاخص (الباب الاول في حد الزنا)
[١] الوسائل الباب ٢ و ٣ من أبواب مقدمات الحدود
[٢] الوسائل الباب ١٠ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح ٣
[٣] الوسائل الباب ١٠ من أبواب حد الزنا الحديث ١٦