تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨
لو توهم الحل في مورد كما إذا وجد على فراشه امرأه فتوهم أنها زوجته فواقعها ثم تبين بعد ذلك أنها كانت أجنبية وكذا لو تشبهت الاجنبية بزوجتها ثم بعد الوقاع تبين له أنها كانت أجنبية فان عليها الحد لكونها زانية، وليس عليه الحد للشبهة. لكن في أبى روح ان امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع الى عمر فأرسل الى على عليه السلام فقال: اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأه حدا في العلانية [١]. الا أن الرواية بظاهرها مخالفة لسائر القواعد الفقهية فان الرجل لا وجه لحده بعد ما توهم أنها جاريته فان الشبهة دارئة للحد الا أن تحمل الرواية على أمر سياسي بأن يكون المراد من ضربه سرا عدم ضربه للحد بحسب الواقع الا أنه أمر بضربه سرا في أنظار الناس لئلا يتخذ الناس هذا الطريق اعتذارا بأن يزنون متعمدا ثم يعتذرون بأنى وهمت أن هذه جاريتي والله العالم، ويحتمل أن يكون الضرب السرى على حقيقته أي يضروبه الحد حقيقة
[١] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب حد الزنا الحديث ١.