تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٦
لضربته الحد، حد الحر الا سوطا [١]. ويستفاد من قوله: الا سوطا أن المراد بالحد هو التعزير وأما الكافر فلرواية اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزر [٢] وفى حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن يكون اطلعت على ذلك منه (٣) وفى ذيل صحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال وأيسر ما يكون أن يكون كاذبا (٤). الى غير ذلك من الروايات الكثيرة الناهية عن قذف الكافر حتى المشرك والمجوسي. نعم لا حد في قذفهم إذا كان القاذف مسلما بل يكون عليه التعزير فقط كما عرفت. وأما المتظاهر بالزنا أو اللواط فانه ليس في قذفه حد بل و لا تعزير فانه قد هتك حرمته بتظاهره بالزناء أو اللواط، وان كان ظاهر عبارة الشرائع أن عليه التعزير الا أن الاصل هو عدم التعزير ايضا، نعم، إذا لم يكن متجاهرا بالزناء وكان متجاهرا
[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب حد القذف الحديث ٢
[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب حد القذف الحديث ٤