تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٤
يرى الوالى من ذنب الرجل وقوة بدنه (١). الا أن هذه الرواية لاصراحة بل لا ظهور فيها في أن العبد إذا شرب الخمر فحده أربعون، ولعل التحديد بالاربعين في حد العبد القذف، دون ما نحن فيه، وعلى فرض وجود الاطلاق فيها الشامل لحد شرب الخمر فلابد من تقييدها بتلك الروايات المصرحة بان حد العبد ايضا ثمانون جلدة كالحر، وأما أصالة البرائة فلا موضع لجريانها هنا مع وجود تلك الروايات الواردة بأن حد العبد في شرب الخمر كحد الحر، وأما قاعدة التنصيف فهى ايضا لا تقاوم تلك الروايات. وأما أن ذلك من الشبهة الدارئة للحد فهى ايضا ليست بشئ فانه لا شبهة مع كثرة الروايات الدالة على أن حده كحد الحر فالاقوى رفع اليد عن روايات الاربعين فانها موافقة للعامة والعمل بروايات الثمانين المعمول بها بين أكثر الاصحاب. وأما الكافر فان تظاهر بشرب الخمر حد ايضا وأما إذا استتر به فليس عليه شئ وقد تقدمت الروايات في ذلك آنفا فراجعها الا أنه حكى عن القواعد وكشف اللثام أنهما قالا: ولا حد على الحربى وان تظاهر بشربها لان الكفر أعظمي منه، نعم ان أفسد بذلك أدب