تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٣
اللواط لا تجه القتل في الثالثة بناء على رواية قتل أهل الكبائر فيها والله العالم انتهى وهو كلام حسن جدا ثم قال في الشرائع: ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها، ومع الاقرار والتوبة يكون الامام مخيرا انتهى أي مع اقرارها بالمساحقة وتوبتها يكون مخيرا بين إقامة الحد عليها والعفو عنها كما في الزنا واللواط خلافا للمحكى عن ابن ادريس فلم يجوز العفو، وقال: انما له العفو عن القتل. ثم إن المساحقة كالزنا واللواط في ثبوتهما بالاقرار أربعا وبشهادة أربعة رجال، وقال في الجواهر: بل كاللواط في عدم الثبوت الا بشهادة الرجل خاصة للاصل وغيره خلافا لمن عرفت كما تقدم في كتاب الشهادات ومن الغريب هنا ما في مجمع البرهان من دعوى ثبوت السحق بالاقرار مرتين وشهادة العدلين مفسرا به عبارة الارشاد مع أنه في القواعد نص على اعتبار الاربع في الشهادة والاقرار بل في كشف اللثام الاجماع عليه قال: ويدل على الاول قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا [١])
[١] سورة النساء الاية ١٥