تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٢
الحد فيهما " وفى كشف اللثام - على ما حكى عنه - وهو الاقوى لكن يرد عليه ايضا ما أوردة على صاحب المسالك من أن نسبة الزنا الى شخص مجهول غير موجب للحد، والمطالبة منه بالقصد حرام وإشاعة للفاحشة كما أشار هو رحمه الله بذلك، أما لو قال: ولدتك أمك من الزنا فهو قذف للام وهذا الاحتمال أضعف، ولعل الاشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال وان ضعف قاله ايضا في الشرائع والاشبه هو الذى اختاره أخيرا فان قوله: ولدتك أمك من الزنا ليس صريحا في قذف الام ولا ظاهرا فيه فانه كما يحتمل أن يكون الزناء من الام يحتمل أن يكون من الاب فيصدق على ما إذا زنى الاب أنها ولدته من الزنا وان لم تكن الام زانية بل مشتبهة أو مكرهة فلم يوجب ذلك حد القذف، وان كان ظهوره في قذف الام أزيد ولو قال: يا زوج الزانية فالحد للزوجة، وكذا لو قال: يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالحد لمن نسب إليها الزناء دون المواجه، ولو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالقذف للموجه ثابت، وفى ثبوته للمنسوب إليه تردد، قال في النهاية والمبسوط: يثبت حدان لانه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر، ونحن لا نعلم أنه