تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٤
مفتوحة، والاسطبل حرز للدواب مع الغلق، وحرز الماشية في المرعى عين الراعى على ما تقرر، ومثله متاع البائع في الاسواق والطرقات " ومثله ما عن الروضة " أقول: في تحقق الحرز في بعض ما ذكره نظر، فان عين الراعى على الماشية لا تعد حرزا عرفا وكذا عين البائع على متاعه بل وكذا الثمرة على الشجرة وان كان لها حارس وحافظ إذ الحرز هو الشئ المعد لحفظ الشئ في نفسه، والمراقبة ونحوها انما هي حراسة للشئ لا حرز له عرفا كما ذكر ذلك في الجواهر، ولا أقل من الشك في تحقق الحرز بذلك به يدرأ الحد عنه، لا يجدى إطلاق السارق عليه بعد أن كانت السرقة مقيدة بكونها من الحرز. وأما الدفن فيتحق به الحرز وقيده بعضهم بكونه في العمران احترازا عما إذا كان في الفلاة فانه لا يعد حرزا وإن كان مقفلا لعدم قضاء العرف بذلك مع عدم الخطر على سارقه، نعم إذا لم يعلم أحد بموضع الدفن أي كان موضع الدفن مختفيا على الناس فأخرجه السارق يقطع بذلك. وقال في الشرائع: وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال في المبسوط والخلاف: نعم، وفيه إشكال، ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه الظاهرين ويقطع لو كانا باطنين انتهى، أما الفرع الاول - أي في ما إذا سرق ستارة الكعبة أي الستر الممدود على الكعبة فلاطلاق أدلة السرق ولما رواه أصحابنا