تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩٦
فلو قذف عبده أو أمته (أي نسب اليهما مما لا يوجب حد القذف) عزر كالأجنبي لحرمته ولرواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر، لحرمة الاسلام [١]. ورواية غياث عنه عليه السلام قال: إن امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إنى قلت لامتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: أما إنها ستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا، ثم قالت: اجلدينى، فأبت الامة، فأعتقتها ثم أتت الى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال: عيسى أن يكون هذا بهذا [٢]، ويحتمل أن يكون عتقها صار كفارة لذنبها لكن الشارح قال في الجواهر: ولعل ترك النبي (ص) تعزيرها لعدم اقرارها مرتين والله العالم. (المسألة السادسة:) كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد، وتقديره الى الامام ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد، قاله ايضا في الشرائع، وحاصله ان كل من فعل محرما من المحرمات سواء كان كبيرة كالكذب وغيبة المؤمن والافتراء عليه وكأكل الربا والرشا وكان من المعاصي التى
[١]
[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب حد القذف الحديث ١٢ والباب ١ ح ٤