تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٢
أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التى قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام قال: بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه (١)، لامكان حمل الصحيحة على زيادة البيضة عن نصيبه بما يوجب القطع أو على أن السارق لم يكن له نصيب من المغنم. ثم قال في الشرائع: الخامس (أي من شرائط القطع في السرقة) أن يهتك الحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع، السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا، ويتحقق الاخراج بالمباشرة أو بالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم من خارج أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، ولو أمر صبيا غير مميز باخراجه تعلق بالامر القطع، لان الصبى كالالة. السابع: أن لا يكون والدا من ولده، ويقطع الولد إن سرق من الوالد، وكذا يقطع الاقارب، وكذا الام لو سرقت من الولد، الثامن: أن يأخذه سرا، فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع، وكذا المستأمن لو خان، ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع قيام البينة، وحكم الانثى في ذلك كله حكم الذكر انتهى. أما الشرط الخامس فادعى على اعتباره الاجماع، فلو لم يكن محرزا فلا قطع عليه كما لا خلاف أجده ايضا في اعتبار كون الاخذ منه هو الهاتك له بالانفراد والاشتراك كما،