تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٣
في الجواهر، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع، لعدم صدق السرقة على الاول أي الهاتك للحرز فانه هتك ولم يأخذ، وعدم الاخذ من الحرز على الثاني فان المفروض أن الحرز هتكه الاول فالثاني لم يأخذ من الحرز نعم على الاول أن يصلح ما أفسده وعلى الثاني ضمان المال. وفى الجواهر " ولو تعاونا على النقب وانفرد أحدهما بالاخراج فالقطع على المخرج خاصة، لانه السارق دون الاخر، ولو انعكس فانفرد أحدهما بالهتك وشارك غيره في إخراج كل منهما نصابا قطع، ولو أخرجا معا مقدار النصاب خاصة ففى المسالك " لا قطع على أحدهما لان كلا منهما لم يسرق نصابا، نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو انفرد كل منهما بنصاب قطعا انتهى. ولكن يرد على كلا العلمين أنهما كأنهما نسيا ما شرطا أو لا من أنه لابد من أن يكون الهاتك للحرز هو المخرج منه، فقول صاحب الجواهر: ولو تعاونا على النقب وانفرد أحدهما بالاخراج فالقطع على المخرج خاصة، لا يخلو عن مناقشة، وكذا قول صاحب المسالك: نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو انفرد كل منهما بنصاب قطعا انتهى، لا يخلو ايضا عن مناقشة فان الاخراج والهتك بالمشاركة لا يوجب القطع على أي منهما وان كان نصيب كل واحد منهما يصل الى النصاب. وأما الشرط السادس أي يخرج المتاع بنفسه أو بمشاركة