تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٧
وفى روايته الاخرى عن أبى عبد الله عليه السلام ايضا في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين [١] وأما إذا كانت الجارية أمة فافتضها باصبعه فان عليه عشر قيمتها لرواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام قال: إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها، وان كان حرة فعليه الصداق [٢]. فها هنا بحثان المبحث الاول في حد المفتض للجارية والمشهور أن عليه التعزير الحد الشرعي الكامل فلذا يحكى عن المفيد والديلمي أن الثمانين أكثره (أي أكثر ما عليه من التعزيز) قالا: فيجلد حينئذ من ثلاثين إليها (أي الى الثمانين) وعن الشيخ من ثلاثين الى سبعة وتسعين وعن ابن ادريس " الى تسعة وتسعين تنزيلا على قضية المصلحة اولا تقدير فيه قلة ولا كثرة فيفوض الى رأى الحاكم كما عن الاكثر، قال في الجواهر: ولعله الاقوى لاطلاق ما دل على ذلك فيه انتهى موضع الحاجة لكن يرد عليه أن صحيح ابن سنان قد صرح بأنها تضرب الحد وفى روايتيه الاخريين قد بين أن الحد الذى يضرب من افتض الجارية باصبعه هو ثمانون جلدة فلا داعى لحمل
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا الحديث ٤ و ٥