تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٣
فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه الى؟ قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهى الى الامام، فقال: حسن " (١). الا أن الالتزام بمفاد هذه الصحيحة مشكل كما ذكرنا، فلابد من حملها على بعض المحامل أو يقال: إنها قضية في واقعة، والا فان الرجل لم يسرق رداءه من حرز ولم يكسر قفلا ولا نقب نقبا مع أن ذلك معتبر في القطع كما في الروايات بل لم تكن صفوان مراعيا لرداءه فانه خرج يهريق الماء كما هو نص الرواية فلم تكن الرواية دليلا على أن المراعاة تكون حرزا فلابد من أن يرد علم الرواية الى أهله مضافا الى ما قيل من أن السارق إن أخذ المال مع نظر المالك إليه لتحقق المراعاة لم يحصل الشرط، وهو أخذه سرا وإنما يكون مستلبا غاصبا وهو لا يقطع، وان كان مع الغفلة عنه لم يكن محرزا بالمراعاة " فالاقوى أن المراعاة لا يتحقق بها الحرز كما عليه الاكثر. وعن الرياض - بعد أن حكى التفسير للحرز بما سمعت قال: وعليه يختلف الحرز باختلاف الاموال وفاقا للاكثر، فحرز الاثمان والجواهر الصناديق المقفلة والاغلاق الوثيقة في العمران، وحرز الثياب وما خف من المتاع وآلات النحاس الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران وخزائنها المقفلة وان كانت هي