تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٦
على ذلك بل الامام ولى من لاولى له فيجوز له استيفاء حقه ويجوز له العفو عن حقه والله العالم. (المسألة الثالثة:) قال في الشرائع: ايضا لو قال: ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية فالحد لهما لا للمواجه، فان سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث، وإن سبق الاب قال في النهاية: له المطالبة والعفو، وفيه اشكال، لان المستحق موجود و له ولاية المطالبة، فلا يتسلط كما في غيره من الحقوق انتهى. ووجه أن الاب له المطالبة بحق الولد أن الاب له الولاية على الولد مضافا الى أن نسبة الزناء الى ولده يكون عارا عليه، ووجه عدم جواز المطالبة أو العفو أن المستحق موجود فله مطالبة حقه أو العفو عنه فلا تصل النوبة الى الاب نعم للاب المطالبة أو العفو إذا كان الولد قاصرا بأن كان صغيرا أو مجنونا بل قال في الجواهر: لا يبعد أن له العفو ايضا مع عدم المفسدة للا طلاق انتهى الا أنه يرد عليه أنه لا اطلاق هنا حتى يتمسك به الا أن يقال: إن المراد بالاطلاق اطلاق ولاية الاب على الصغير أو المجنون. (المسألة الرابعة:) إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعفو البعض فللباقين المطالبة