تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٦
اليسار، لتعلق القطع بالذاهبة، ولو سرق ولا يمين له قال في النهاية: قطعت يساره، وفى المبسوط: ينتقل الى رجله، ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى، ولو سرق ولا يد له و لارجل حبس، وفى الكل إشكال من حيث انه تخط من موضع القطع، فيقف على إذن الشرع، وهو مفقود انتهى. أما البحث في الفرع الاول - أي ما إذا تكررت منه السرقة ولم يتخلل بينها القطع - فان الحد الواحد كاف للجميع سواء اتحد المسروق منه أو اختلف قال في الجواهر: بلا خلاف اجده فيه بين العامة والخاصة كما اعترف به غير واحد للاصل بعد اختصاص نصوص تعدد القطع في غير الفرض انتهى. وكيف كان فمستند هذا الحكم - بعد دعوى اللاخلاف ودعوى تداخل الاسباب هو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن الامام الباقر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى، ولم يقدر عليه، وسرق مرة أخرى فاخذ، فجاءت البينة، فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، فقيل له:. كيف ذاك؟ قال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل ان يقطع بالسرقة، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله