تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٦
(المسألة الثالثة:) قال في الشرائع ايضا: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ولعل الاشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم انتهى وقد ذكرنا سابقا هذه المسألة و ذكرنا الروايات الدالة على وجوب البدأة للرجم من الشهود فلاحظها. (المسألة الرابعة:) إذا كان الزوج أحد الاربعة فيه روايتان، ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان فيحد الباقون وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط، قاله ايضا في الشرائع. أما الرواية الاولى فهى الدالة على قبول شهادة الزوج وهو مختار أكثر الاصحاب، وهى رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزناء، أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم [١] وأما الرواية الاخرى الدالة على عدم جواز شهادة الزوج فهى رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام في أربعة شهدوا على
[١] الوسائل الباب ١٢ من كتاب اللعان الحديث ١