تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٠
فقد قصروا، الدية على عاقلتك، لان قتل الصبى خطأ تعلق بك، فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تخرج حتى تجرى الدية على بنى عدى ففعل عليه السلام ذلك [١]. وقيل في الجواب عن هذه الرواية بأنه - أي القتل - من قبيل شبيه العمد الذى تكون الدية فيه على العاقلة وقال في الجواهر: فللاولى في الجواب أن عمر لم يكن حاكم حق حتى يكون خطأه في بيت المال " والاولى هو الجواب الاول، الا أن في المسالك أنه قال: والقول بكونه على عاقلة الامام لابن إدريس محتجا بانه خطأ محض لانه غير عامد في فعله ولا قصده لانه لم يقصد الجنين وإنما قصد أمه، فتكون الدية على عاقلته والكفارة في ماله ثم نقل الرواية المتقدمة - الى أن قال: وأجيب عن الرواية بأنه لم يرسل إليها بعد ثبوت ذلك عليها، ولانه لم يكن حاكما عند على عليه السلام، وفيه نظر لان جواز الارسال خلف الغريم لا يتوقف على ثبوت الحد عليه فان مجرد الدعوى عليه حق الى أن قال: والاولى في ذلك أن الرواية لم ترد بطريق يعتمد، والرجوع الى الاصول المقررة متعين انتهى، وقال في الجواهر: ودعوى أن ذلك من شبيه العمد لا تدفع اندراجه في خطأ الحكام بعد
[١] الوسائل الباب ٣٠ من أبواب موجبات الضمان الحديث - ٢