تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٤
اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة، نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد فانصرف الناس كلهم الا يحيى وعيسى عليهما السلام الحديث [١]. وظاهر هذه الروايات هو التحريم أي تحريم رجم من كان عليه رجم الا أن صاحب الشرائع قال: وهو على كراهية " وعن القواعد الاشكال " وحمل في الجواهر النهى على الكراهة وقال: يقوى عدم الوجوب للاصل انتهى، لكن حمل هذه الروايات الكثيرة على الكراهة مع هذه التأكيدات الموجودة فيها خصوصا قول على عليه السلام: نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فانه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله [٢] - بعيد في الغاية فالاحوط لو لم يكن أقوى هو التحريم إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، والظاهر أن الحد الثابت في رقبة من يريد رجم المرجوم لا يلزم أن يكون من سنخ الحد الذى يستحقه المرجوم، الا أن في مرسلة ابن أبى عمير " ومن فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، وكذا في خبر الاصبغ للانشدت
[١]
[٢] الوسائل الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود ح ٥ - ٤