تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٣
أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتان، ومستند هذا الحكم أولا هو الاجماع كما ادعاه بعضهم وثانيا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا عليه بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة الاية [١]. دلت بانضمام بعض الاخبار الاتية على ثبوت الجلد على من شهد عليه أربعة شهداء بالزناء وكذا الرجم وثالثا الاخبار الكثيرة المعتبرة التى منها صحيحة الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج [٢]. ومنها رواية محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج [٣]. ومنها صحيحة الحلبي أو موثقته عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم، وان شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى [٤] خلافا للمحكى عن الصدوقين والقاضى والحلبي
[١] سورة النور الاية ٤
[٢]
[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ح ١ - ٢
[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب حد الزنا الحديث ١