تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٥
القتل أو الرجم فان الاشد إذا قلنا بأن الامام عليه السلام مخير - بعد التوبة - بين العفو والحد فيه فهو احتياط في الدماء وهو لا يستلزم أن نقول به في حد شرب الخمر الذى لا يتحقق به القتل والله العالم. ثم قال في الشرائع: (تتمة تشتمل على مسائل:) (الاولى:) من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل، ولو ارتكب ذلك لا مستحلا عزر انتهى. أقول: الكلام هنا كالكلام في المسألة السابقة من أنه إذا علم بأن الميتة والدم ولحم الخنزير من الامور المعلوم تحريمها ضرورة أو اجماعا في الاسلام ثم أنكر تحريمها مع العلم والعمد فهو واجب القتل، وأما إذا ادعى الجهل بالتحريم وأمكن ذلك في حقه فلا وجه حينئذ لوجوب قتله، هذا إذا استحل المحرمات عالما بتحريمها أو جاهلا بالتحريم، وأما إذا ارتكبها من دون استحلالها فيجب تعزيره فقط إذا لم تكن مما يوجب الحد. (المسألة الثانية:) من قتله الحد أو التعزير فلا دية له، وقيل: تجب على بيت المال، والاول مروى قاله ايضا في الشرائع أما وجه القول الاول فهو الشبهة ما عن الشيخ