تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٩
من ماله - فيدل عليه - مضافا الى دعوى اللاخلاف بل الاجماع عليه - روايات معتبرة منها صحيحة أو معتبرة محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا سرق عبدا وأجير من مال صاحبه فليس عليه قطع [١]. ومنها خبره الاخر عنه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع [٢]. ومنها رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدى إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيرى قطعته، وعبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لانه فيئ [٣]. وأما عبد الغنيمة - والمراد به العبد الذى هو ايضا من الغنيمة المأخوذة من الكفار حين الحرب معهم - فانه إذا سرق من الغنيمة فانه لا يقطع ايضا لانه بقطعه زيادة إضرار بالغنيمة مضافا الى رواية السكوني عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الاخر فقدمه وقطع يده، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده [٤]
[١]
[٢]
[٣]
[٤] الوسائل الباب ٢٩ من ابواب حد السرقة الحديث ٥ و ١ و ٢ و ٤