تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧
لقوله: لان عنده ما يغنيه فان التى تكون عنده وان لم يطأها يصدق عليها أنها عنده. وكذا رواية حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن، قال: فقال: الذى يزنى وعنده ما يغنيه [١] الا أنه يمكن أن يقال: إن المراد من قوله: عنده هو كناية عن الوطئ بقرينة قوله: ما يغنيه فان صرف وجودها عنده لا يغنيه ما لم يطأها مضافا الى دلالة ذيل رواية عمار المتقدمة على ذلك، فان قال: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، فان انكاره للوطء لدفع الرجم عنه فقال: لا يصدق قوله، يعنى بل يرجم لان ظاهر كونها عنده أنه قد وطأها والا كان ينبغي أن يقول: وان لم يطأها فانها عنده فقوله: لان عنده ما يغنيه كناية عن الوطئ ومضافا الى أن صدور رواية عمار قد دل على اعتبار الوطئ حيث قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنا وعنده السرية والامة يطأها تحصنه الامة وتكون عنده؟ فقال: نعم لان عنده ما يغنيه عن
[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب حد الزنا الحديث ٤